لايجري بيع الذهب بالتقسيط ابدا هذه قاعده فقهيه يحرم بيع الذهب بالتقسيط ,يدخل في باب الربا .
هذا لا يجوز بيع الذهب أو غيره من العٌمَل إلى أجل، لا يجوز هذا ربا، فإذا باع ذهبا بدولار أو بجنيه استرليني أو بدينار أردني أو عراقي أو غير ذلك أو بالعملة السعودية نسيئة أو مع التفرق من غير قبض هذا هو الربا. المرجع .